السيد محمد حسن الترحيني العاملي

453

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت ، والعمة ، والخالة قولان ، أجودهما ذلك ، لدلالة بعض الأخبار ( 1 ) عليه ، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل ( 2 ) ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ( 3 ) ، وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه ، وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ، أما قبله فلا يجوز مطلقا ( 4 ) ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد ، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة . [ مسائل ] ( مسائل ) [ الأولى - لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض ] الأولى - ( لو حدث في الحيوان عيب ( 5 ) قبل القبض فللمشتري الرد والأرش ) ، أما الرد فموضع وفاق ، وأما الأرش فهو أصح القولين ، لأنه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها ، ( وكذا ) لو حدث ( في زمن الخيار ) ( 6 ) المختص بالمشتري ، أو المشترك بينه وبين البائع ، أو غيره ( 7 ) ، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا ( 8 ) ، أما لو كان الخيار